responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 87

بقول آخر مخالف لذلك الأخف.. وقال ابن أمير الحاج إن مثل هذه التشديدات التي ذكروها في المتنقل من مذهب إلى مذهب إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص، وإلا فأخذ العامي بكل مسألة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه فلا أدري ما يمنع منه عقلاً وشرعاً)[1]

ونحب أن ننبه هنا فقط إلى أن التلفيق الذي أجازه هؤلاء العلماء لا علاقة له بما ذكره بعض المتحللين من أحكام الشريعة المتلاعبين بها، والذين عبر ابن الرومي عنهم، فقال:

أباح العراقي النبيذ وشربه

وقال الحرامان المدامة والسكر

وقال الحجازي: الشرابان واحد

فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر

سآخذ من قوليهما طرفيهما

وأشربها لا فارق الوازر الوزر[2]

الأصل الثالث: جواز الحيل الفقهية

ومعناها – كما يذكر ابن القيم- (سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة .. وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممــنوع منه شرعاً أو عقلاً أو عادةً، فهذا هو الغالب عليها في عرف الناس)[3]

وقد ذكر ابن تيمية بداية نشوء هذه الظاهرة، فقال: (أما الإفتاء بها وتعليمها للناس وإنفاذها في الحكم، واعتقاد جوازها فأول ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار


[1] حاشية العطار على شرح الجلال المحلي، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية – بيروت، ج 2، ص 442

[2] محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم – بيروت، ط1، ، 1420 هـ، ج1، ص769.

[3] علام الموقعين، ج5، ص188.

نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست