نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 131
جعل لذلك
العتق أحد الوسائل لتحقيقها، ومثله اعتنى بإطعام المساكين، ولو بشق تمرة، فإطعام
ستين مسكيناً مصلحة أعظم في ميزان الشرع من صومه.. هذا إن صامه.
وقد وصف
الحجوي فتوى يحيى بأنها شاذة؛ لأخذه بالمصلحة في مقابل النص، (وذلك لا يجوز؛ لأنه
يؤدي إلى تغيير حدود الشريعة بتغير الأحـوال، فتنحل رابطة الدين وتنفصم العـرى في
معناه من أفتى أميرًا مترفهًا سافر من المجاورة للبحر في سفينة أمينة بعدم قصر
الصلاة لعدم المشقة، وليس بصحيح؛ لأن الشرع علَّق القصر على السفر, فيكفي أنه مظنة
المشقة وهي غير منضبطة، ومثل ذلك السفر في السكة الحديدية والسيارة والمناطيد
الجوية, فيسنُّ القصر في مسافته ولو قطعها في جزء يوم وأدركته الصلاة وهو في
السفر)[1]
ومن الأمثلة
على ذلك أيضا ما نقله ابن
القيم عن ابن عقيل في الفنون أنه قال: (جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة
الشرعية أنه هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام، فقال الشافعي: لا سياسة إلا ما
وافق الشرع.. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح
وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم
يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط
للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن،
ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف، فإنه كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة[2].
[1] الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن
العربيّ الفاسي، دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، ط1، 1416هـ- 1995م، ج1، ص 159.
[2] الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
ابن قيم الجوزية، مكتبة دار البيان، ص13.
نام کتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 131