غير شرعي: وهو الظن أو الشك في جريان المنكر الذي لم يدل عليه دليل ظاهر،
فليس للمصلح أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا أن يستنشق ليدرك رائحة
الخمر، ولا أن يستفسر من جيرانه ليخبروه بما يجري في داره، فإن ذلك كله من التجسس المنهي
عنه، وهو هتك لحرمة المسلم بدليل ظني [2].
ب ـ التعريف:
وهو دلالة المنكر عليه على حرمة ما يفعله، لأنه يقدم عليه بجهله، وإذا عرف
أنه منكر تركه [3]، ولما في التعريف من إيذاء للمعرف بنسبته إلى الجهل، فإن الغزالي يدعو إلى
نصحه باللطف من غير عنف، ويضرب مثالا على ذلك بتعريف جاهل بوجوب الطمأنينة في الصلاة،
فيقول له:إن الإنسان لا يولد عالما، ولقد كنا ـ أيضا ـ جاهلين بأمر الصلاة، ولعل قريتك
خالية من أهل العلم.. وهكذا يترفق به ليحصل التعريف من غير إيذاء.
ويشبه الغزالي من يعرف غيره بغير أدب بمن يغسل الدم بالبول، يقول في ذلك:
(ومن اجتنب محظور السكوت على المنكر، واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء
عنه، فقد غسل الدم بالبول على التحقيق)[4]
وينصح الغزالي بأن يعتمد المصلح كل الوسائل
التوضيحية لتعريف الناس الحق وأمرهم به، فإن كان الخطاب مع نجار لا يحسن إلا النجر،
وكيفية استعمال الآلة (وجب