نام کتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 204
العمل الواجب دون الخوض في تفاصيل
ذلك، وهو يختلف باختلاف حال الشخص ووقته.
فمن كان له مال لزمه تعلم ما يجب عليه من زكاة، وإن لم يملك إلا الإبل لم
يلزمه إلا تعلم زكاة الإبل، وهكذا في كل الأفعال والأحوال، فلا يجب على الأبكم
تعلم ما يحرم من الكلام، ولا على الأعمى تعلم ما يحرم من النظر، ولا على البدوي
تعلم ما يحرم الجلوس فيه من المساكن [1].
والغزالي يرى وجوب بذل هذا النوع من العلم على نطاق واسع بين العامة لارتباطه
بالعمل، أما تفاصيل ذلك فهي من الفروض الكفائية التي يتعلق وجوبها بمن تعرض لها من
طلبة العلم، ويقسمها بحسب أهميتها وأولويتها إلى أربعة أنواع:
1.
الأصول: وهي مصادر التشريع الكبرى من كتاب وسنة وإجماع وآثار.
2.
الفروع: وهوما استنبط من المصادر السابقة بطريق التلميح والإشارة
وغيرها، وهو إما متعلق بمصالح دنيوية، ويتكفل به علم الفقه، أو بمصالح الآخرة، وهو
علم السلوك.
3.
المقدمات: وهي العلوم الآلية التي تستعمل في فهم المصادر الأصلية
من لغة ونحو وغيرها.
4. المتممات:
وهي العلوم المتممة والخادمة للمصادر الأصلية. والتي دعت إليها الضرورة، كتعلم مخارج
الحروف والقراءات والعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم، والعلم بالجرح والتعديل، وغيرها
من العلوم التي يختلف حكمها باختلاف الحاجة إليها [2].
والغزالي يدعو إلى الإقتصار على ما تمس
إليه الحاجة من هذه العلوم دون الغلو في