responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 267

أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا﴾ [الحديد: 10]، ويفسره قوله a: (إن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم، قيل: يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم؟! قال بل أجر خمسين منكم)[1]

قال القاضي: ما تعني؟

قلت: إن سنة الله تعالى في الابتلاء تقتضي أن يضاعف الأجر بقدر مضاعفة البلاء.. ولذلك كان لكل من عاش فترة البلاء من الأجر بقدره نصبه فيها.. وقد ورد في مورد الحديث ما يدل على هذا، فقد حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين من الصحابة، وخالد بن الوليد وهو ممن تأخر إسلامه، فلما بلغ ذلك النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قال: (لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه)، أي أن إنفاق خالد ومن أسلم معه في وقت الرخاء، لا يعادل إنفاق من أسلم وقت البلاء.. وهو يشمل كل العصور.. وبذلك تستقيم الأحاديث جميعا مع الرؤية القرآنية والعدالة الإلهية التي لا تفرق بين زمن وزمن، ولا شعب وشعب، ولا بلد وبلد.

التفت القاضي إلى الإسكندري، وقال: ما تقول؟

قال الإسكندري: لقد ذكرتني بموقف لابن تيمية رد به قوله a: (من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة)[2] مستعملا


[1] رواه البزار والطبراني وغيرهما، وقال الألباني عن إسناد الطبراني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. (السلسلة الصحيحة المجلد الأول حديث رقم 494)

[2] الدارقطني في سننه (2/278)، البيهقي في شعب الإيمان (3/488) والمحاملي والساجي كما في الميزان، وعلقه بن عبد البر في الاستذكار.قال ممدوح: وليكن الضعف في هذا الحديث غير شديد، بل ضعفه قريب ويحتج الفقهاء بمثله في إثبات مشروعية أمر ما، ودونك كتب الفقه لتتحقق من صحة مقولتي، فكيف ولأحاديث الزيارة طرق بعضها من شرط الحسن.

نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست