responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السلفية والوثنية المقدسة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 159

فالكلام في صفة الساق كالكلام في صفة اليد والوجه، وأما الخلاف والنزاع الذي جرى بـين الصحابة والتابعين فينبغي أن نعتبره منتهياً بعد ثبوت حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ الذي نعده تفسيراً للآية المجملة ثم نعده فيصلاً في هذه القضية)[1]

وقال الدكتور عبد الله الغنيمان: ( الضمير في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: 42] يعود إلى الله تعالى ففي ذلك إثبات صفة الساق لله تعالى، ويكون هذا الحديث ونحوه تفسير لقوله تعالى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: 42] وهذا الحديث متفق على صحته وفيه التصريح في أن الله تعالى يكشف عن ساقه وعند ذلك يسجد له المؤمنون ومن تأوله التأويلات المستكرهة فقد استدرك على الرسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، ومعلوم أن قوله تعالى ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ [القلم: 42] ليس نصاً في أن الساق صفة لله تعالى ؛ لأنه جاء منكرا غير معرّف فيكون قابلاً كونه صفة وكونه غير صفة وتعيينه لواحد من ذلك يتوقف على الدليل وقد دل الدليل الصحيح على ذلك فلا يجوز تأوله بعد ذلك، أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن ذلك الشدة والكرب يوم القيامة فهذا بالنظر إلى لفظ الآية لأنها كما قلنا لم تدل على الصفة بلفظها وإنما الدليل هو الحديث المذكور)[2]

وعلى منهجهم في الانتقائية في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فقد راحوا يجمعون الروايات الواردة عن ابن عباس، ويضعفونها.. وما أسهل أن تضعف الرواية وفق منهج المحدثين، لأنه لا يوجد راو في الدنيا إلا وهناك من جرحه..

وقد قام بهذا العمل الجليل الشيخ سليم الهلالي الذي استحيا أن يرد على ابن عباس، فاكتفى بتكذيب قوله، ليكون رده على الكذاب لا على ابن عباس، وقد وضع عمله هذا في رسالة سماها (المنهل الرقراق في تخريج ما روى عن الصحابة و التابعين في تفسير يوم


[1] الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص: 316)

[2] شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ـ د. عبد الله الغنيمان ـ مكتبة لينةـ ( 2/ 121 ) ..

نام کتاب : السلفية والوثنية المقدسة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست